الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

418

معجم المحاسن والمساوئ

2 - وقال في ج 1 ص 104 : وأخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمّد عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجمعة فقال : « واجب في السفر والحضر إلّا انّه رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء » وقال : « غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميّت واجب ، وغسل من غسّل ميّتا واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلّا من علّة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحبّ أن لا يدخله إلّا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل اوّل ليلة من شهر رمضان يستحبّ ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنّة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا يتركها لأنّ يرجى في إحداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا احبّ تركها ، وغسل الاستخارة مستحبّ » . فتضمّن هذا الحديث وجوب الأغسال الستّة المقدّم ذكرها بظاهر اللفظ ، وليس لأحد أن يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لانّه يتضمن ذكر وجوب أغسال اتّفقتّم على انّها غير واجبة ، لأنّا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا إنّ هذه الأغسال كلّها واجبة إلّا انّه منعنا عن ذلك أخبار مبّينة لهذه الأغسال وانّها ليست بواجبة ، فإذا ثبتت هذه الأخبار حملنا ما يتضمن هذا الخبر من لفظ الوجوب على أن المراد به تأكيد السنّة ، ونحن نورد من بعد ما يدلّ على ذلك ان شاء اللّه تعالى .